الشيخ الجواهري
44
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ حكم ما لو فتح باباً على مال فسرق أو فك قيدالعبد فأبق ] : ( الثالث : لو فكّ القيد عن الدابّة فشردت أو عن العبدالمجنون فأبق ضمن ؛ لأنّه فعل يقصد به الاتلاف ) [ 1 ] . ( وكذا لو فتح قفصاً عن طائر فطار مبادراً أو بعدمكث ) [ 2 ] . ولو تلفت هذه الثلاثة بغير الجهة التي هي فعل السبب ، كأن مات الطائر مثلًا ، فلا ضمان [ 3 ] . واحترز ب « - المجنون » عن العاقلالذي [ لا ضمان له ] [ 4 ] كفتح الباب وقد أشار إليهما المصنّف بقوله : ( ولا كذا ) لك الحكم ( لو فتح باباً على مال فسرق ، أو أزال قيداًعن عبد عاقل فأبق ) [ 5 ] . بل لعلّ الثاني كذلك [ / لا خلاف فيه ] ( لأنّ التلف بالمباشرة لا بالسبب ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 637 . ( 2 ) التذكرة 19 : 166 ، 171 . ( 3 ) المبسوط 3 : 89 . الغنية : 281 - 282 . ( 4 ) المبسوط 3 : 89 . الدروس 3 : 108 . ( 5 ) التذكرة 19 : 166 ، 171 . ( 6 ) كفاية الأحكام 2 : 637 . ( 7 ) التذكرة 19 : 170 . جامع المقاصد 6 : 217 . كفاية الأحكام 2 : 637 . ( 8 ) العبارة منقولة مما في التذكرة 19 : 171 . وما في مفتاح الكرامة 6 : 219 . ( 9 ) المبسوط 3 : 89 . الدروس 3 : 108 . ( 10 ) الوسائل 29 : 49 ، ب 16 ، من قصاص النفس . ( 11 ) العزير 5 : 401 - 402 .